[ad_1]
إن اختصاصات مجلس القوات المسلحة منصوص عليها في دستور غامبيا بموجب المادة 189 كما هو موضح أدناه. وهذا للأغراض الإعلامية فقط.
مجلس القوات المسلحة (المادة 189):
1. التشكيل: يتكون مجلس القوات المسلحة من:
· نائب الرئيس رئيساً،
· وزير الدفاع،
· رئيس أركان الدفاع،
· رئيس أركان القوات المسلحة،
· قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية،
· الأمين الدائم لوزارة الدفاع،
· شخصين آخرين يعينهما الرئيس بعد موافقة الجمعية الوطنية.
2. اختصاصات مجلس القوات المسلحة:
· تقديم المشورة للرئيس بشأن جميع المسائل المتعلقة بالسياسة المتعلقة بالدفاع والاستراتيجية، بما في ذلك دور القوات المسلحة، وميزانية الدفاع، والإدارة.
· تقديم المشورة للرئيس بشأن ترقية الضباط إلى رتبة مقدم (أو ما يعادلها) فما فوق.
· يصدر المجلس بعد موافقة الرئيس المسبقة اللوائح اللازمة لممارسة وظائفه بموجب الدستور والقوانين الأخرى، وكذلك الإدارة الفعالة للقوات المسلحة.
3. تتضمن اللوائح أحكامًا بشأن:
· السيطرة وإدارة القوات المسلحة.
· الرتب واستخدام الزي العسكري من قبل القوات المسلحة.
· شروط الخدمة والأجور والمعاشات والبدلات الأخرى للضباط والجنود.
· السلطة والصلاحيات القيادية للضباط.
· صلاحيات القادة العسكريين في محاكمة أفراد القوات المسلحة.
· إنشاء وحدات البحث والتطوير في القوات المسلحة.
صناعة البترول
الرأي محنة المؤسسات الحكومية
[ad_2]
المصدر