أفريقيا: إيطاليا تشدد قوانين اللجوء وسط ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين

غامبيا: اختصاصات مجلس القوات المسلحة

[ad_1]

إن اختصاصات مجلس القوات المسلحة منصوص عليها في دستور غامبيا بموجب المادة 189 كما هو موضح أدناه. وهذا للأغراض الإعلامية فقط.

مجلس القوات المسلحة (المادة 189):

1. التشكيل: يتكون مجلس القوات المسلحة من:

· نائب الرئيس رئيساً،

· وزير الدفاع،

· رئيس أركان الدفاع،

· رئيس أركان القوات المسلحة،

· قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية،

· الأمين الدائم لوزارة الدفاع،

· شخصين آخرين يعينهما الرئيس بعد موافقة الجمعية الوطنية.

2. اختصاصات مجلس القوات المسلحة:

· تقديم المشورة للرئيس بشأن جميع المسائل المتعلقة بالسياسة المتعلقة بالدفاع والاستراتيجية، بما في ذلك دور القوات المسلحة، وميزانية الدفاع، والإدارة.

· تقديم المشورة للرئيس بشأن ترقية الضباط إلى رتبة مقدم (أو ما يعادلها) فما فوق.

· يصدر المجلس بعد موافقة الرئيس المسبقة اللوائح اللازمة لممارسة وظائفه بموجب الدستور والقوانين الأخرى، وكذلك الإدارة الفعالة للقوات المسلحة.

3. تتضمن اللوائح أحكامًا بشأن:

· السيطرة وإدارة القوات المسلحة.

· الرتب واستخدام الزي العسكري من قبل القوات المسلحة.

· شروط الخدمة والأجور والمعاشات والبدلات الأخرى للضباط والجنود.

· السلطة والصلاحيات القيادية للضباط.

· صلاحيات القادة العسكريين في محاكمة أفراد القوات المسلحة.

· إنشاء وحدات البحث والتطوير في القوات المسلحة.

صناعة البترول

الرأي محنة المؤسسات الحكومية

[ad_2]

المصدر