[ad_1]
في هذه المقالة، ألقي نظرة على إنقاذ الشركات من قبل المدينين أو الكيانات التي ليست شركات. كثير من الناس على دراية بإجراءات إنقاذ الشركات فيما يتعلق بالشركات المتعثرة.
لقد كتبت سابقًا مقالات عن إنقاذ الشركات. بموجب المادة 121 (1) (ب) من قانون الإعسار (الفصل 6:07) (“قانون الإعسار”)، يعني إنقاذ الشركات الإجراءات الرامية إلى تسهيل إعادة تأهيل الشركة التي تعاني من ضائقة مالية من خلال توفير ما يلي:
الإشراف المؤقت على الشركة، وعلى إدارة شؤونها وأعمالها وممتلكاتها.
وقف مؤقت لحقوق المطالبين ضد الشركة أو فيما يتعلق بالممتلكات التي في حوزتها، و
وضع وتنفيذ خطة، في حالة الموافقة عليها، لإنقاذ الشركة من خلال إعادة هيكلة شؤونها وأعمالها وممتلكاتها وديونها وغيرها من الالتزامات وحقوق الملكية بطريقة تزيد من احتمالية استمرار الشركة في الوجود على أساس الملاءة، أو، إذا لم يكن من الممكن للشركة أن تستمر في الوجود، نتج عن ذلك عائد لدائني الشركة أو المساهمين أفضل مما قد ينتج عن التصفية الفورية للشركة.
إنقاذ الشركات للكيانات الأخرى التي ليست شركات
تنطبق المادة 148 من قانون الإعسار. وفقًا للمادة 148، الجزء الثالث والعشرون، والتي تندرج بموجبها الأقسام من 121 إلى 148، تطبق إنقاذ الشركات على المدينين أو الكيانات التي ليست شركات.
وهذا يعني أنه يمكن وضع الكيانات أو المدينين الآخرين الذين ليسوا شركات تحت إنقاذ الشركات. ومع ذلك، هناك شروط يجب الوفاء بها. أن يزاول المدين أو الكيان أعماله ويعمل بها ما لا يقل عن عشرة أشخاص.
يغطي الجزء الثالث والعشرون من قانون الإعسار بعض المجالات الرئيسية الملخصة أدناه.
المادة 122 التي تتعلق بقرار الشركة لبدء إجراءات إنقاذ الشركات. هذا هو القسم المستخدم في إجراءات الإنقاذ التطوعية للشركات.
المادة 123 التي تنص على الاعتراضات على قرار الشركة لإنقاذ الشركات.
المادة 124 التي تتعلق بأمر من المحكمة لبدء إجراءات إنقاذ الشركات. يستخدم هذا القسم في حالة الإنقاذ غير الطوعي للشركات.
المادة 125 التي تغطي مدة إجراءات إنقاذ الشركات.
المادة 126 بشأن وقف الإجراءات القانونية ضد شركة في إطار إنقاذ الشركات.
المادة 127 التي تتناول حماية مصالح الملكية.
المادة 128 التي تتناول التمويل اللاحق لبدء الإجراءات.
المادة 129 بشأن أثر إنقاذ الشركات على الموظفين والعقود.
القسم 130 الذي يغطي المساهمين ومديري الشركة الخاضعة لإنقاذ الشركات.
القسم 131 الذي يتناول مؤهلات الممارسين الذين يمكن تعيينهم كممارسين لإنقاذ الشركات.
المادة 132 التي تتناول عزل واستبدال ممارس إنقاذ الشركات.
المادة 133 التي توضح السلطات والواجبات العامة لممارسي الإنقاذ في الشركات.
المادة 134 في شأن التحقيق في شؤون الشركة
المادة 136 في شأن أجر ممارس إنقاذ الشركات.
المادة 137 بشأن حقوق الموظفين أثناء إنقاذ الشركات.
المادة 138 التي تتناول مشاركة الدائنين.
المادة 139 بشأن مشاركة حاملي الأوراق المالية للشركة.
المادة 140 التي تتناول الاجتماع الأول للدائنين.
المادة 141 الخاصة بمهام وواجبات وعضوية لجان الأشخاص المتضررين.
المادة 142 في شأن اقتراح خطة إنقاذ الشركات.
المادة 143 الخاصة بالاجتماع لتحديد مستقبل الشركة.
المادة 144 بشأن النظر في خطة إنقاذ الشركات.
القسم 145 الذي يتعلق بالفشل في اعتماد خطة إنقاذ الشركات.
المادة 146 في شأن إبراء الديون والمطالبات.
المادة 147 في شأن الصلح بين الشركة والدائنين.
تطبيق المادة 148 من قانون الإعسار
ينطبق القسم 148 على إنقاذ الشركات للكيانات التجارية أو المدينين الآخرين، ومن الواضح مع بعض التغييرات في بعض الأقسام الملخصة أعلاه. وفقًا للمادة 148 (2)، فإن بعض الأقسام التي تنطبق على إنقاذ الشركات لا تنطبق على إنقاذ الشركات من الكيانات الأخرى بينما يتم تعديل أقسام معينة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
خاتمة
يمكن وضع الكيانات الأخرى، التي تمارس الأعمال التجارية وتوظف ما لا يقل عن عشرة (10) موظفين، تحت إنقاذ الشركات بموجب المادة 148 من قانون الإعسار.
Godknows (GK) Hofisi، LLB (UNISA)، B.Acc (UZ)، Hons B.Compt (UNISA)، CA (Z)، ACCA (تقييم الأعمال) ماجستير في إدارة الأعمال (EBS، هيريوت وات، المملكة المتحدة) هو الشريك الإداري محامون تجاريون من شركة Hofisi & Partners، ومحاسب قانوني، وممارس إعسار، ومحكم تجاري، ومحاسب ضرائب مسجل، ويقدم المشورة بشأن الصفقات والمعاملات. ويتمتع بخبرة واسعة في مجالي الصناعة والتجارة وهو موظف سابق في البنك الدولي في وحدة إدارة الموارد. وقد تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في مجلس مديري العقارات في زيمبابوي. يكتب بصفته الشخصية. يمكن الاتصال به على +263 772 246 900 أو (البريد الإلكتروني محمي) أو (البريد الإلكتروني محمي). تفضل بزيارة www//:hofisilaw.com لمزيد من المقالات.
[ad_2]
المصدر